الآية الأولى:{قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)}.{قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ}: فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل، وهذا سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته على أبي بكر وعثمان- والقصة معروفة- وغير ذلك، كما وقع في أيام الصحابة وأيام النبوة.وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.{عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ}: أي على أن تكون أجيرا لي ثمان سنين ترعى غنمي.{فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ}: أي تفضلا منك لا إلزاما مني لك، جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام العشرة أعوام موكولا إلى المروءة.{وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ}: بإلزامك إتمام العشرة الأعوام واشتقاق المشقة من الشق أي شق بطنه نصفين، فتارة يقول: أطيق، وتارة يقول: لا أطيق.ثم رغبه في قبول الإجارة فقال: {سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)}: في حسن الصحبة والوفاء.وقيل: أراد الصلاح على العموم، فيدخل صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولا أولياء، وقيد ذلك بالمشيئة تفويضا للأمر إلى توفيق اللّه ومعونته.